المادة 9 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019

أ- يشكل الوزير المختص لجنة أو اكثر من لجان الشراء المحلية من خمسة اشخاص من موظفي الامانة يسمى احدهم رئيسا لها ، لشراء الاشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة الف دينار، وشراء الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار. ب- يصادق الوزير المختص على قرارات هذه اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة