المادة 10 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
مع مراعاة ما ورد في النظام:-
أ- تشكل لجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة من خمسة أشخاص يعينهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين أمين عمان أحد موظفي الأمانة أمين سر للجنة ، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر قراراتها بأكثرية ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصبح هذه القرارات نهائية بعد مصادقة مجلس الأمانة.
ج- تباع اللوازم الصالحة وغير الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ الطرق جميعها للاستفادة منها في أي دائرة أخرى إلى الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة يشكلها المجلس من بين أعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم وفقا لأحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026