المادة 11 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
صندوق المناقصات :
يخصص للمناقصات صندوق يوضع في غرفة متاحة للعموم في دائرة العطاءات والمشتريات في الأمانة ويكون لهذا الصندوق ثلاثة أقفال مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة بمفتاح واحد منها، ويحتفظ أمين سر اللجنة بالمفتاح الثاني ويحتفظ ديوان المحاسبة بمفتاح القفل الثالث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026