المادة 12 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2019
للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد الكميات المطلوبة في وثيقة دعوة المناقصة قبل الإحالة بأي نسبة تراها مناسبة دون الرجوع إلى المناقص، على أن لا يتجاوز مجموع نسبة الزيادة أو النقصان على (35%) من قيمة الإحالة وحسب متطلبات الدائرة الفنية المختصة وتوافر المخصصات المالية الخاصة بالمناقصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026