التعليمات
تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول تعريفات تسمى هذه التعليمات (تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021م) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير : وزير الأوقاف وال…
- المادة 3الفصل الثاني يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات نقل واسكان المعتمرين دون اعتماد من قبل الدائرة تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية .
- المادة 4متطلبات وشروط اعتماد المكتب : أ- أن يقدم طلب الاعتماد أو التجديد خلال المدة التي تحددها الدائرة . ب- أن يكون مكتباً سياحياً مرخصاً من وزارة السياحة والآثار بموجب رخصة سار…
- المادة 5يكون اعتماد العمرة أحد شروط الاعتماد للعمل في تقديم خدمات نقل واسكان الحجاج .
- المادة 6لا يجوز للمكتب تقديم طلب الاعتماد للحج لأول مرة ما لم يكن المكتب قد زاول العمل الفعلي في تقديم خدمات العمرة لموسمين على الأقل.
- المادة 7يجوز للمكتب فتح فروع له (باسمه التجاري) ضمن الشروط التالية : أ- أن يكون الفرع مرخصاً من وزارة السياحة والاثار وان يقدم كفالة بقيمة (15000) خمسة عشر الف دينار لصالح وزارتي…
- المادة 8أ - للوزير بناءً على تنسيب اللجنة رفض طلب اعتماد أي مكتب دون إبداء الأسباب . ب - لا يجوز للمكتب توكيل أو تفويض أي شخص تم رفض اعتماده من الدائرة بصفته صاحب مكتب أو مفوض . …
- المادة 9يتولى المكتب القيام باي من الخدمات التالية : أ- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او تبديلها وتأمين التذاكر للمعتمرين ب- الحجز في الفنادق للمعتمرين في المملكة العربية الس…
- المادة 10يلتزم المكتب بعدم تسجيل أي معتمر أو الإعلان عن أي برامج قبل الحصول على موافقة الدائرة ولا يجوز للمكتب الإعلان عن أية خدمات غير واردة في البرنامج الموافق عليه من الدائرة .…
- المادة 11يلتزم المكتب بتقديم برامج خدمات العمرة للدائرة قبل (15) خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ هذه البرامج ، و للدائرة الموافقة عليها او طلب اجراء التعديلات وعلى أن تتضمن م…
- المادة 12يجب أن يتضمن الاعلان عن برامج الرحلات في جميع وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي جميع البنود الواردة في المادة رقم (11) ورقم موافقة الدائرة .
- المادة 13يلتزم المكتب بادخال المعلومات الخاصة بالرحلة من اسماء المعتمرين والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواعيد السفر ووسيلة النقل (حسب النموذج المعتمد من الدائرة) ضمن ا…
- المادة 14أ - يلتزم المكتب بأن يرافق كل حافلة مندوبا عنه لمتابعة شؤون المعتمرين . ب- يلتزم المكتب بأن يرافق كل مجموعة من معتمري الجو المسجلين لديه والذي لا يقل عددهم عن (40) اربعين…
- المادة 15يلتزم المكتب بتوقيع عقد مع كل معتمر حسب الصيغة المعتمدة من الدائرة وتسليمه نسخةً منه عند التعاقد على البرنامج على ان يتضمن العقد تحديد ما يلي : أ- واسطة النقل ومواصفاتها …
- المادة 16يحظر على المكتب تسيير رحلات عن طريق البر قبل الحصول على تصريح الكتروني من الدائرة.
- المادة 17يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الدائرة فيما يتعلق …
- المادة 18تعتبر المكاتب المعتمدة قبل صدور هذه التعليمات وكأنها معتمدة بمقتضاها على ان يتم توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
- المادة 19للمدير العام او من يفوضه اجراء المراقبة والتفتيش للتأكد من التزام المكتب بأحكام هذه التعليمات والعقود الموقعة مع المعتمرين وفي حال وجود اي مخالفة يتم تنظيم محضر ضبط رسمي …
- المادة 20الفصل الثالث شروط ومواصفات النقل شروط ومواصفات نقل المعتمرين برا : أ. يتم نقل المعتمرين بإحدى حافلات شركات النقل السياحي المتخصص وشركات التأجير و شركات النقل الدولي على أ…
- المادة 21يلتزم المكتب بتأمين حافلة بديلة مطابقة للحافلة الأصيلة في حال تعطل الحافلة في الأراضي الأردنية او السعودية خلال مدة أقصاها اربع ساعات ، وبعكس ذلك للدائرة استئجار حافلة بد…
- المادة 22شروط ومواصفات نقل المعتمرين جوا : يجوز نقل المعتمرين بطائرات إحدى شركات النقل الجوي المرخصة في المملكة شريطة ما يلي:- أ – ابلاغ المعتمر باسم شركة الطيران ونوع الرحلة وثمن…
- المادة 23يلتزم المكتب بالتعاقد مع احدى شركات النقل السعودية لتأمين حافلة بديلة في حال تعطل أي حافلة خلال مدة أقصاها أربع ساعات ويجوز للمكاتب مجتمعة عمل اتفاقية جماعية لتقديم هذه ا…
- المادة 24الفصل الرابع شروط ومواصفات السكن يلتزم المكتب بإسكان المعتمرين في فنادق مصرح لها بإسكان المعتمرين على النحو التالي : 1. المدينة المنورة في المنطقة المركزية :- أ – فنادق م…
- المادة 25الفصل الخامس التصنيف و المخالفات تمسك الدائرة سجل اداء لكل مكتب يقيد فيه ما ينتج عنه من مخالفات ويعتمد السجل لغايات قبول أو رفض تجديد اعتماد المكتب للموسم القادم .
- المادة 26في حال مخالفة المكتب لهذه التعليمات و/أو العقود المبرمة مع المعتمرين أو الاتفاقية الموقعة مع الدائرة تتخذ بحقه الإجراءات التالية: أ- للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة ت…
- المادة 27للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منع المكاتب من التعاقد مع أي مرخصٍ له سعودي باع برنامجاً غير حقيقي و/ او غير مطابق للعقد الموقع مع المعتمر و /او قام بإلغاء حجوزات المعتمرين…
- المادة 28يلتزم المكتب بعدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير معتمدين من الدائرة ويعتبر مسؤولا عن كل معتمر يُ صدِ ر له تأشيرة عمرة و لا يجوز له الاحتجاج بأن المعتمر حجز لدى أي شخص او جه…
- المادة 29في حال ثبت للوزارة ان المكتب تعاقد مع أي شخص على منحه تأشيرة العمرة من اجل الإقامة او التخلف في المملكة العربية السعودية لأي سبب فللوزارة الغاء اعتماد المكتب .
- المادة 30يلتزم المكتب بأي بلاغات تتعلق بشؤون العمرة تصدرها الدائرة و/او السلطات السعودية .
- المادة 31الفصل السادس احكام عامة يلتزم المكتب الذي يرغب بإلغاء اعتماده وعدم العمل في تقديم خدمات العمرة بإجراء ما يلي : أ- تقديم طلب خطي للدائرة . ب- شطب غاية الحج والعمرة من السج…
- المادة 32يعتبر سجل المخالفات وقيمها والملحق بهذه التعليمات جزءً لا يتجزأ منها .
- المادة 33أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- المادة 34تلغى تعليمات شؤون العمرة لموسم 1440ه . المحلق رقم (1) سجل المخالفات وقيمها أولاً إجراءات تسجيل المعتمرين:- الرقمالمخالفةقيمة المخالفة عن كل مرة الإعلان عن اي برامج او بيع…