المادة 3 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
الفصل الثاني
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات نقل واسكان المعتمرين دون اعتماد من قبل الدائرة تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة