المادة 2 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الدائرة : دائرة الحج والعمرة . اللجنة : لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى المادة (6/أ) من نظام شؤون الحج والعمرة رقم (21) لسنة 2017وتعديلاته 0 المدير العام : مدير عام الدائرة . المكتب : أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الدائرة لتقديم خدمات الحج والعمرة . المعتمر : كل مواطن أردني أو مقيم في المملكة حصل على تأشيرة عمرة أو تعاقد مع احد المكاتب لأداء مناسك العمرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة