المادة 2 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الدائرة : دائرة الحج والعمرة .
اللجنة : لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى المادة (6/أ) من نظام شؤون الحج والعمرة رقم (21) لسنة 2017وتعديلاته 0 المدير العام : مدير عام الدائرة .
المكتب : أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الدائرة لتقديم خدمات الحج والعمرة .
المعتمر : كل مواطن أردني أو مقيم في المملكة حصل على تأشيرة عمرة أو تعاقد مع احد المكاتب لأداء مناسك العمرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026