المادة 4 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

متطلبات وشروط اعتماد المكتب : أ- أن يقدم طلب الاعتماد أو التجديد خلال المدة التي تحددها الدائرة . ب- أن يكون مكتباً سياحياً مرخصاً من وزارة السياحة والآثار بموجب رخصة سارية المفعول مع تقديم صورة عن ملف الترخيص . ج- أن يسدد بدل خدمات الاعتماد وبدل خدمات شؤون العمرة مبلغاً قدره (750) سبعمائة وخمسون ديناراً غير مستردة إلا في حال طلب المكتب الغاء الطلب خلال ستين يوماً من تقديمه أو قبل صدور قرار الاعتماد أيهما أسبق . د- أن يقدم كفالة بنكية حسب النموذج المعتمد ولمدة سنة بقيمة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار لضمان حسن التنفيذ، وللوزير قبول كفالة مشتركة للمكتب مع وزارة السياحة والاثار على ان لا تقل قيمتها عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار . ه - أن يكون المكتب ومالكه بريء الذمة من أية حقوق مالية تجاه الدائرة و/ أو المعتمرين . و – ان يقدم عقدا ساري المفعول مصدقا من وزارة الحج السعودية باعتماده وكيلاً خارجياً لإحدى الشركات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات العمرة والزيارة وأن يكون وكيلاً فعالاً على موقع وزارة الحج السعودية . ز - أن لا يكون قد صدر قرار بحرمان المكتب أو صاحبه أو المفوضين من العمل في تقديم خدمات الحج والعمرة . ح - توقيع اتفاقية مع الدائرة حسب الصيغة المعتمدة . ط- أن يكون تقديم طلب الاعتماد والمتطلبات الكترونياً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة