المادة 24 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

الفصل الرابع شروط ومواصفات السكن يلتزم المكتب بإسكان المعتمرين في فنادق مصرح لها بإسكان المعتمرين على النحو التالي : 1. المدينة المنورة في المنطقة المركزية :- أ – فنادق مصنفة خمس نجوم . ب – فنادق مصنفة لا يقل تصنيفها عن نجمتين. ج - فنادق مصنفة (ايواء سياحي) . 2. مكة المكرمة : - أ – فنادق مصنفة خمس نجوم على بلاط الحرم. ب– فنادق مصنفة لا يقل تصنيفها عن نجمتين ، ولا يزيد بعدها عن الحرم على 2000م مع تأمين النقل للحرم من السكن (ذهاباً وإياباً) في اوقات الصلوات الخمس. ج - فنادق مصنفة (ايواء سياحي) ولا يزيد بعدها عن الحرم على 2000م مع تأمين النقل للحرم من السكن (ذهاباً وإياباً) في اوقات الصلوات الخمس. 3. على الرغم مما ورد في (1 و 2 من المادة رقم (24)) للدائرة اعتماد برامج سكن خاصة بشهر رمضان المبارك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة