المادة 24 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
الفصل الرابع شروط ومواصفات السكن
يلتزم المكتب بإسكان المعتمرين في فنادق مصرح لها بإسكان المعتمرين على النحو التالي :
1. المدينة المنورة في المنطقة المركزية :-
أ – فنادق مصنفة خمس نجوم .
ب – فنادق مصنفة لا يقل تصنيفها عن نجمتين.
ج - فنادق مصنفة (ايواء سياحي) .
2. مكة المكرمة : -
أ – فنادق مصنفة خمس نجوم على بلاط الحرم.
ب– فنادق مصنفة لا يقل تصنيفها عن نجمتين ، ولا يزيد بعدها عن الحرم على 2000م مع تأمين النقل للحرم من السكن (ذهاباً وإياباً) في اوقات الصلوات الخمس.
ج - فنادق مصنفة (ايواء سياحي) ولا يزيد بعدها عن الحرم على 2000م مع تأمين النقل للحرم من السكن (ذهاباً وإياباً) في اوقات الصلوات الخمس.
3. على الرغم مما ورد في (1 و 2 من المادة رقم (24)) للدائرة اعتماد برامج سكن خاصة بشهر رمضان المبارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026