المادة 14 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
أ - يلتزم المكتب بأن يرافق كل حافلة مندوبا عنه لمتابعة شؤون المعتمرين .
ب- يلتزم المكتب بأن يرافق كل مجموعة من معتمري الجو المسجلين لديه والذي لا يقل عددهم عن (40) اربعين مندوباً عنه لمتابعة شؤونهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026