المادة 14 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

أ - يلتزم المكتب بأن يرافق كل حافلة مندوبا عنه لمتابعة شؤون المعتمرين . ب- يلتزم المكتب بأن يرافق كل مجموعة من معتمري الجو المسجلين لديه والذي لا يقل عددهم عن (40) اربعين مندوباً عنه لمتابعة شؤونهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة