المادة 15 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

يلتزم المكتب بتوقيع عقد مع كل معتمر حسب الصيغة المعتمدة من الدائرة وتسليمه نسخةً منه عند التعاقد على البرنامج على ان يتضمن العقد تحديد ما يلي : أ- واسطة النقل ومواصفاتها ومكان وتاريخ الانطلاق والعودة وخط سير الرحلة ورقم المقعد في الحافلة . ب- الشركة الناقلة جواً وتأكيد حجوزات الطيران ذهاباً وإياباً بما يتفق مع حجوزات السكن . ج- اسم الفندق ودرجة تصنيفه حسب التصنيف المعتمد من الجهات السعودية المختصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبُ عده عن المسجد الحرام في مكة المكرمة وعن المسجد النبوي في المدينة المنورة. د- أن يكون عدد المعتمرين في الغرف حسب تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية . ه- كلفة برنامج الرحلة للمعتمر الواحد والخدمات مع تحديد كلفة كل بند ويحظر على المكتب استيفاء اية مبالغ زائدة على كلفة البرنامج الموافق عليه من الدائرة . و- حقوق الطرفين في حال التخلف عن السفر او تأجيل موعد الرحلة او تعذر الحصول على تأشيرة العمرة او المنع من السفر . ز- في حال تعاقد المكتب مع الجامعات او المدارس أو المؤسسات الحكومية او النقابات على رحلات خاصة لمنتسبيها يجوز إبرام العقد مع المفوض بتمثيلها مباشرة ويجوز ابرام العقد مع احد أفراد الأسرة الواحدة نيابة عن بقية أفراد الأسرة الراغبة بالسفر للعمرة وبخلاف ذلك يتحمل المكتب كامل المسؤولية شريطة ان تلتزم هذه الجهات بعدم الاعلان عن هذه الرحلات الا لمنتسبيها . ح- كلفة أية خدمة اضافية اختيارية يطلبها المعتمر . ط- في حال عدم تنظيم العقد وتوقيعه بين المكتب والمعتمر يعتبر ادعاء المعتمر صحيحا ويحاسب المكتب على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة