المادة 16 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يحظر على المكتب تسيير رحلات عن طريق البر قبل الحصول على تصريح الكتروني من الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة