المادة 16 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

يحظر على المكتب تسيير رحلات عن طريق البر قبل الحصول على تصريح الكتروني من الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة