المادة 18 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
تعتبر المكاتب المعتمدة قبل صدور هذه التعليمات وكأنها معتمدة بمقتضاها على ان يتم توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة