المادة 9 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

يتولى المكتب القيام باي من الخدمات التالية : أ- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او تبديلها وتأمين التذاكر للمعتمرين ب- الحجز في الفنادق للمعتمرين في المملكة العربية السعودية . ج- التعاقد مع شركات النقل السياحي وشركات التأجير وشركات النقل الدولي، لتامين نقل المعتمرين حسب المواصفات التي تقرها الدائرة د- تامين التأشيرات اللازمة للمعتمرين. ه - تنظيم رحلات العمرة بشكل فردي او جماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة