المادة 29 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
في حال ثبت للوزارة ان المكتب تعاقد مع أي شخص على منحه تأشيرة العمرة من اجل الإقامة او التخلف في المملكة العربية السعودية لأي سبب فللوزارة الغاء اعتماد المكتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026