المادة 29 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

في حال ثبت للوزارة ان المكتب تعاقد مع أي شخص على منحه تأشيرة العمرة من اجل الإقامة او التخلف في المملكة العربية السعودية لأي سبب فللوزارة الغاء اعتماد المكتب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة