المادة 28 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

يلتزم المكتب بعدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير معتمدين من الدائرة ويعتبر مسؤولا عن كل معتمر يُ صدِ ر له تأشيرة عمرة و لا يجوز له الاحتجاج بأن المعتمر حجز لدى أي شخص او جهة اخرى مهما كانت صفتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة