المادة 28 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يلتزم المكتب بعدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير معتمدين من الدائرة ويعتبر مسؤولا عن كل معتمر يُ صدِ ر له تأشيرة عمرة و لا يجوز له الاحتجاج بأن المعتمر حجز لدى أي شخص او جهة اخرى مهما كانت صفتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026