المادة 21 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يلتزم المكتب بتأمين حافلة بديلة مطابقة للحافلة الأصيلة في حال تعطل الحافلة في الأراضي الأردنية او السعودية خلال مدة أقصاها اربع ساعات ، وبعكس ذلك للدائرة استئجار حافلة بديلة لنقل المعتمرين على نفقة المكتب بالطريقة والسعر الذي تراه مناسباً ، وتسجيل مخالفة على المكتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026