المادة 11 من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021
يلتزم المكتب بتقديم برامج خدمات العمرة للدائرة قبل (15) خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ هذه البرامج ، و للدائرة الموافقة عليها او طلب اجراء التعديلات وعلى أن تتضمن ما يلي :
أ- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها .
ب- وسيلة النقل المعدة للمعتمرين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها وخط سير الرحلة مع بيان موديل ورقم الحافلات لمعتمري البر وارفاق تصريح هيئة قطاع النقل البري لكل حافلة .
ج- اسماء الفنادق ودرجات تصنفيها .
د- الخدمات المشمولة في الرحلة وكلفتها بالتفصيل .
ه- شروط الحجز والالغاء للرحلة .
و- اسم اداري المكتب ورقم جواله في الاردن والمملكة العربية السعودية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026