التعليمات
تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها اعتبارًا من تاريخ نشرِ ها في الجريدة الرَّ سمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: النظام:نظام رتب المعلمين في وزارة التربية وال…
- المادة 3أ- تُ قدَّ م طلبات الترقية إلى أي رتبة من الرتب لدى لجنة الترقية المركزية أو الفرعية – حسب مقتضى الحال- مرتين في السنة، الأولى خلال شهر كانون الأول والثانية خلال شهر حزير…
- المادة 4يُشترَط لاجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب ما يلي: أ- ألَّا يقل عدد الساعات التدريبيّة عن: 1- (160) ساعة تدريبيَّة لرتبتَ ي معلم مساعد، وإداري …
- المادة 5أ- يُ عدُّ المتقدّ م مُجتازًا اختبارَ الكفايات التخصُّ صيَّة أو المهنيَّة أو كليهما إذا حقق علامة لا تقل عن (70%) من العلامة الكلية. ب- إذا لم يجتز المتقدم اختبار الكفايا…
- المادة 6أ- يُ عدُّ المتقدم مجتازًا التقييمَ متعدد الأطراف، إذا حقَّقَ (70%) من مجموع النقاط المطلوبة للترقية إلى أي رتبة من الرتب في نموذج التقييم المُ عدّ لهذه الغاية. ب- لغايات…
- المادة 7أ- على المتقدم للترقية إلى رتبتَ ي معلم قائد وإداري تربوي قائد، تقديم ما يثبت قيامه بمبادرات إبداعية أو إنجازات مهنية أو مدرسية – حسب مقتضى الحال- أو مشاريع تربوية، وتُ ق…
- المادة 8أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة الاعتماد، برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية كل من: 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة الموارد البشرية عضوًا. 3- مدير إدارة…
- المادة 9يُشترَط لاعتماد مزود الخدمة أن: أ- يكون مُسجَّلاً؛ وفقًا للتشريعات الناظمة. ب- تتوفر لديه خبرة في البرامج التدريبية التربوية لا تقل مدتها عن سنتين. ج- يمتلك حقوق الملكية …
- المادة 10يُشترَط لاعتماد البرنامج التدريبي أن: أ- يكون منسجمًا مع فلسفة الوزارة وأهدافها. ب- يكون مزود الخدمة والمدرب مُ عتمَدَ ين؛ وفقًا لأحكام المادتين (9) و(11) من هذه التعليما…
- المادة 11يُشترَط لاعتماد المدرّ ب أن: أ- يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدًا أدنى. ب- يكون حاصلًا على دورة إعداد مدربين عامة من الوزارة، أو من جهة مُ عترَ ف …
- المادة 12يُلغى اعتماد مزود الخدمة أو المدرّ ب بقرار من لجنة الاعتماد لأي سبب من الأسباب التالية: أ- عدم التزامه بالمحتوى التدريبي. ب- التوصية بإلغاء اعتماده من لجان المُتابعة والت…
- المادة 13تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية عند الاعتماد: الخدمةالبدل اعتماد مزود خدمة700 دينار (10) دنانير عن كل ساعة تدريبية بحد أقصى اعتماد برنامج تدريبي (500) دينار. اعتماد مد…
- المادة 14أ- يُ عَدُّ المدربون والمقيّ مون والمشرفون التربويون من موظفي الوزارة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات معتمدين بمقتضاها. ب- يشترط لاعتماد المشرفين التربويين الجدد مدربين، اجت…
- المادة 15أ- تصدر شهادة اجتياز البرنامج التدريبي وعدد ساعاته المعتمدة من الوزارة أو مزود الخدمة، شريطة مصادقة الوزارة عليها، أو بالتشارك بين الوزارة ومزود الخدمة. ب- تُ صدِ ر الوزا…
- المادة 16أ- تُوزَّع الحصص الصفية لكل رتبة من الرتب أسبوعيًا على النحو التالي: الرتبةعدد الحصص الصفية معلم قائد18 معلم خبير20 معلم أول22 معلم ومعلم 24 مساعد ب- يُ عدَّ ل عدد الحصص …
- المادة 17أحكام عامة: أ- تُ عِدُّ الإدارةُ الأدوات ونماذج التقييم وسجلات الأداء الخاصة بنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، وتُ عَدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات. ب- ت…
- المادة 18تبتُّ لجنة الاعتماد في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
- المادة 19تُلغى تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (10) لسنة ،2020 وتعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيّ مين في وزارة التربية والتعليم ر…