التعليمات

تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها اعتبارًا من تاريخ نشرِ ها في الجريدة الرَّ سمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: النظام:نظام رتب المعلمين في وزارة التربية وال…
  3. المادة 3أ- تُ قدَّ م طلبات الترقية إلى أي رتبة من الرتب لدى لجنة الترقية المركزية أو الفرعية – حسب مقتضى الحال- مرتين في السنة، الأولى خلال شهر كانون الأول والثانية خلال شهر حزير…
  4. المادة 4يُشترَط لاجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب ما يلي: أ- ألَّا يقل عدد الساعات التدريبيّة عن: 1- (160) ساعة تدريبيَّة لرتبتَ ي معلم مساعد، وإداري …
  5. المادة 5أ- يُ عدُّ المتقدّ م مُجتازًا اختبارَ الكفايات التخصُّ صيَّة أو المهنيَّة أو كليهما إذا حقق علامة لا تقل عن (70%) من العلامة الكلية. ب- إذا لم يجتز المتقدم اختبار الكفايا…
  6. المادة 6أ- يُ عدُّ المتقدم مجتازًا التقييمَ متعدد الأطراف، إذا حقَّقَ (70%) من مجموع النقاط المطلوبة للترقية إلى أي رتبة من الرتب في نموذج التقييم المُ عدّ لهذه الغاية. ب- لغايات…
  7. المادة 7أ- على المتقدم للترقية إلى رتبتَ ي معلم قائد وإداري تربوي قائد، تقديم ما يثبت قيامه بمبادرات إبداعية أو إنجازات مهنية أو مدرسية – حسب مقتضى الحال- أو مشاريع تربوية، وتُ ق…
  8. المادة 8أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة الاعتماد، برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية كل من: 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة الموارد البشرية عضوًا. 3- مدير إدارة…
  9. المادة 9يُشترَط لاعتماد مزود الخدمة أن: أ- يكون مُسجَّلاً؛ وفقًا للتشريعات الناظمة. ب- تتوفر لديه خبرة في البرامج التدريبية التربوية لا تقل مدتها عن سنتين. ج- يمتلك حقوق الملكية …
  10. المادة 10يُشترَط لاعتماد البرنامج التدريبي أن: أ- يكون منسجمًا مع فلسفة الوزارة وأهدافها. ب- يكون مزود الخدمة والمدرب مُ عتمَدَ ين؛ وفقًا لأحكام المادتين (9) و(11) من هذه التعليما…
  11. المادة 11يُشترَط لاعتماد المدرّ ب أن: أ- يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدًا أدنى. ب- يكون حاصلًا على دورة إعداد مدربين عامة من الوزارة، أو من جهة مُ عترَ ف …
  12. المادة 12يُلغى اعتماد مزود الخدمة أو المدرّ ب بقرار من لجنة الاعتماد لأي سبب من الأسباب التالية: أ- عدم التزامه بالمحتوى التدريبي. ب- التوصية بإلغاء اعتماده من لجان المُتابعة والت…
  13. المادة 13تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية عند الاعتماد: الخدمةالبدل اعتماد مزود خدمة700 دينار (10) دنانير عن كل ساعة تدريبية بحد أقصى اعتماد برنامج تدريبي (500) دينار. اعتماد مد…
  14. المادة 14أ- يُ عَدُّ المدربون والمقيّ مون والمشرفون التربويون من موظفي الوزارة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات معتمدين بمقتضاها. ب- يشترط لاعتماد المشرفين التربويين الجدد مدربين، اجت…
  15. المادة 15أ- تصدر شهادة اجتياز البرنامج التدريبي وعدد ساعاته المعتمدة من الوزارة أو مزود الخدمة، شريطة مصادقة الوزارة عليها، أو بالتشارك بين الوزارة ومزود الخدمة. ب- تُ صدِ ر الوزا…
  16. المادة 16أ- تُوزَّع الحصص الصفية لكل رتبة من الرتب أسبوعيًا على النحو التالي: الرتبةعدد الحصص الصفية معلم قائد18 معلم خبير20 معلم أول22 معلم ومعلم 24 مساعد ب- يُ عدَّ ل عدد الحصص …
  17. المادة 17أحكام عامة: أ- تُ عِدُّ الإدارةُ الأدوات ونماذج التقييم وسجلات الأداء الخاصة بنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، وتُ عَدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات. ب- ت…
  18. المادة 18تبتُّ لجنة الاعتماد في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  19. المادة 19تُلغى تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (10) لسنة ،2020 وتعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيّ مين في وزارة التربية والتعليم ر…