المادة 7 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

أ- على المتقدم للترقية إلى رتبتَ ي معلم قائد وإداري تربوي قائد، تقديم ما يثبت قيامه بمبادرات إبداعية أو إنجازات مهنية أو مدرسية – حسب مقتضى الحال- أو مشاريع تربوية، وتُ قيَّ م وفق أداة تقييم تعد لهذه الغاية. ب- يتولى تقييمَ المبادرات الإبداعية، أو الإنجازات المهنية، أو المدرسية أو المشاريع التربوية خبراءُ أو مختصون؛ تُ كلفهم لجنة الترقية المركزية على أن تُ راعى المعاييرُ التالية عند تقييم أي منها: 1- تسجيلها لدى الإدارة مسبقًا. 2- تطبيقها في أعمال الوزارة ومِ ضيُّ ما لا يُّ قل عن عامٍ واحدٍ على تطبيقها. 3- وضوح الرؤية والأهداف وأصالة الفكرة. 4- أثرها على تحسين الخدمات لمتلقي الخدمة. 5- تقديمها حلولًا جديدة ومبتكرة للمشكلات والتحديات القائمة. 6- كفاءتها وفعاليتها وتحقيقها الأهدافَ. 7- وجود دراسة تقييمية عليها. 8- استدامتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة