المادة 8 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة الاعتماد، برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية كل من: 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير إدارة الموارد البشرية عضوًا. 3- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوًا. 4- رئيس وحدة جودة التعليم والمساءلة عضوًا. 5- مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي عضوًا. 6- مدير مديرية المتابعة والتقييم وضبط الجودة عضوًا. 7- مدير مديرية مراجعة الأداء عضوًا. 8- مدير مديرية سياسات التنمية المهنية عضوًا وأمينًا للسر. ب- يتولى أمينُ سر لجنة الاعتماد تنظيمَ اجتماعاتِ ها، وحفظَ قيودها وسجلاتها وتدوينَ محاضر جلساتها وتنسيباتها وقراراتِ ها، ومتابعةَ تنفيذها. ج- 1- تجتمع لجنة الاعتماد بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها، على أن يكون رئيسُ ها أو نائبُه من بينهم، وتتخذ قراراتِ ها وتنسيباتِ ها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجَّ ح الجانبُ الذي صوتَ معه رئيسُ ها. 2- لرئيس لجنة الاعتماد دعوةُ من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. د- تتولى لجنة الاعتماد المهامَّ التالية: 1- تحديث واعتماد معايير التنمية المهنية وبرامجها. 2- اعتماد مزود الخدمة، أو البرنامج التدريبي أو أي جزء منه، أو المدرب. 3- اعتماد شهادة البرنامج التدريبي الصادرة عن جهات محلية، أو دولية أو إقليمية؛ وفقًا للضوابط التالية: أ- توفر شروط البرنامج التدريبي المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات. ب- تقديم الوثائق والأوراق الثبوتية؛ متضمّنة شهادة اجتياز البرنامج التدريبي، ووصفه، ومحتواه، وعدد ساعاته المعتمدة، مصدقةً حسب الأصول. 4- اعتماد المُ قيّ مين. 5- اعتماد الجهات المرتبِ طة مع الوزارة باتفاقيات تزويد خدمة للبرامج التدريبية المُنفَّذة بموجب هذه الاتفاقيات. 6- النظر في الاعتراض على عدم اعتماد مزوّد الخدمة، أو البرنامج التدريبي أو أي جزء منه، أو المُدرّ ب. 7- التنسيب للوزير بتشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها على القيام بمهامها على أن يُحدَّد في قرار تشكيلها رئيسُ ها وعددُ أعضائها، ومهامُّ ها، وكيفيةُ انعقاد اجتماعاتها، واتخاذُ تنسيباتها وقراراتها. 8- البت في تنسيبات وقرارات اللجان المُشكَّلة لمساعدتها على القيام بمهامها. 9- التنسيب بالجوائز المعتمدة؛ للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى. 10- أي أمور أخرى يُحيلها الوزير إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة