المادة 9 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
يُشترَط لاعتماد مزود الخدمة أن:
أ- يكون مُسجَّلاً؛ وفقًا للتشريعات الناظمة.
ب- تتوفر لديه خبرة في البرامج التدريبية التربوية لا تقل مدتها عن سنتين.
ج- يمتلك حقوق الملكية الفكرية للبرنامج التدريبي.
د- تتوفر فيه شروط البرنامج التدريبي المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات.
ه- يُ عتمَد المُدرب من لجنة الاعتماد.
و- يُستوفى بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026