المادة 10 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

يُشترَط لاعتماد البرنامج التدريبي أن: أ- يكون منسجمًا مع فلسفة الوزارة وأهدافها. ب- يكون مزود الخدمة والمدرب مُ عتمَدَ ين؛ وفقًا لأحكام المادتين (9) و(11) من هذه التعليمات. ج- يُحقّق أهداف برامج التنمية المهنية، ومنسجمًا معها. د- ألَّا يتعارض مع مضامين المُحتوى العلمي لبرنامج تدريبي مُ عتمَد. ه- يتضمن إضافةً نوعيةً، وألَّا ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص، أو جهة أو أيّ مؤسسة. وبخلاف ذلك يتحمل مزودُ الخدمة المسؤولية القانونية. و- يكون مُوثَّ قًا علميًا ومكتوبًا بلغة سليمة، ومراعيًا المعاييرَ الفنية لإعداد البرامج التدريبية. ز- يشتمل على أدوات تقييم نظرية و/ أو عملية، ومشاريع مناسبة. ح- تُ زوَّد الوزارة بنسخ ورقية وإلكترونية عنه؛ لاعتماده وتوثيقه في المكتبة الوطنية. ط- يُستوفى بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة