المادة 11 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

يُشترَط لاعتماد المدرّ ب أن: أ- يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدًا أدنى. ب- يكون حاصلًا على دورة إعداد مدربين عامة من الوزارة، أو من جهة مُ عترَ ف بها. ج- تكون لديه خبرة في التدريب في السنتين السابقتين لسنة الاعتماد. د- يكون حاصلًا على دورة مدّ ربين مُتخصّ صة في البرنامج التدريبي الذي سيدرّ ب عليه. ه- يُستوفى بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة