المادة 11 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
يُشترَط لاعتماد المدرّ ب أن:
أ- يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدًا أدنى.
ب- يكون حاصلًا على دورة إعداد مدربين عامة من الوزارة، أو من جهة مُ عترَ ف بها.
ج- تكون لديه خبرة في التدريب في السنتين السابقتين لسنة الاعتماد.
د- يكون حاصلًا على دورة مدّ ربين مُتخصّ صة في البرنامج التدريبي الذي سيدرّ ب عليه.
ه- يُستوفى بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026