المادة 2 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:
النظام:نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم.
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
الإدارة:إدارة الإشراف والتدريب التربوي.
اللجنة المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات
لجنة الاعتماد:لاعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيّ مين.
الجهة المُ عتمَدة وفقًا لأحكام هذه التعليمات؛
مُ زوّد الخدمة:
لتقديم خدمات تدريبية تخصُّ صيَّة.
مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص
الكفايات
:عليها في وثائق المعايير وبطاقة الوصف الوظيفي
التخصُّ صيَّة
وتتضمن مجال العمل أو التخصص الأكاديمي.
مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص
الكفاياتعليها في وثائق المعايير ومدونة السلوك المهني :
المهنيةوالمعايير العامة التي تُ مكّن الموظف من أداء عمله باحترافية.
المُ قيّ م:المُختَص المُ كلَّف بمهمَّة التقييم متعدّد الأطراف.
المُدرّ ب:المختص الذي يتولى التدريب في البرنامج التدريبي.
كل من يرغب في مركز الوزارة أو المديريات في
المُتقدّ م:الترقية إلى أي رتبة من الرتب المنصوص عليها في النظام.
مجموعة البرامج والأنشطة التدريبية المُ عتمَدة
برامج التنمية
:الإلزامية والاختيارية وعدد ساعاتها الواجب توافرها؛
المهنية
لغايات الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى.
ب- تُ عتمَد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ج- لغايات أحكام هذه التعليمات، يشملُ لفظُ المذكرِ المؤنثَ ويُ طلَق المفردُ على المثنى والجمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026