المادة 2 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: النظام:نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم. الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية والتعليم. الإدارة:إدارة الإشراف والتدريب التربوي. اللجنة المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات لجنة الاعتماد:لاعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيّ مين. الجهة المُ عتمَدة وفقًا لأحكام هذه التعليمات؛ مُ زوّد الخدمة: لتقديم خدمات تدريبية تخصُّ صيَّة. مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص الكفايات :عليها في وثائق المعايير وبطاقة الوصف الوظيفي التخصُّ صيَّة وتتضمن مجال العمل أو التخصص الأكاديمي. مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص الكفاياتعليها في وثائق المعايير ومدونة السلوك المهني : المهنيةوالمعايير العامة التي تُ مكّن الموظف من أداء عمله باحترافية. المُ قيّ م:المُختَص المُ كلَّف بمهمَّة التقييم متعدّد الأطراف. المُدرّ ب:المختص الذي يتولى التدريب في البرنامج التدريبي. كل من يرغب في مركز الوزارة أو المديريات في المُتقدّ م:الترقية إلى أي رتبة من الرتب المنصوص عليها في النظام. مجموعة البرامج والأنشطة التدريبية المُ عتمَدة برامج التنمية :الإلزامية والاختيارية وعدد ساعاتها الواجب توافرها؛ المهنية لغايات الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى. ب- تُ عتمَد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ج- لغايات أحكام هذه التعليمات، يشملُ لفظُ المذكرِ المؤنثَ ويُ طلَق المفردُ على المثنى والجمع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة