المادة 1 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها اعتبارًا من تاريخ نشرِ ها في الجريدة الرَّ سمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة