المادة 13 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية عند الاعتماد: الخدمةالبدل اعتماد مزود خدمة700 دينار (10) دنانير عن كل ساعة تدريبية بحد أقصى اعتماد برنامج تدريبي (500) دينار. اعتماد مدرب300 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك