المادة 16 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
أ- تُوزَّع الحصص الصفية لكل رتبة من الرتب أسبوعيًا على النحو التالي:
الرتبةعدد الحصص الصفية
معلم قائد18
معلم خبير20
معلم أول22
معلم ومعلم
24
مساعد
ب- يُ عدَّ ل عدد الحصص الصفية؛ وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة عند مناقشة التشكيلات المدرسية لكل عام دراسي، ويكون التعديل نافذًا اعتبارًا من العام الدراسي التالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026