المادة 16 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

أ- تُوزَّع الحصص الصفية لكل رتبة من الرتب أسبوعيًا على النحو التالي: الرتبةعدد الحصص الصفية معلم قائد18 معلم خبير20 معلم أول22 معلم ومعلم 24 مساعد ب- يُ عدَّ ل عدد الحصص الصفية؛ وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة عند مناقشة التشكيلات المدرسية لكل عام دراسي، ويكون التعديل نافذًا اعتبارًا من العام الدراسي التالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة