المادة 15 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
أ- تصدر شهادة اجتياز البرنامج التدريبي وعدد ساعاته المعتمدة من الوزارة أو مزود الخدمة، شريطة مصادقة الوزارة عليها، أو بالتشارك بين الوزارة ومزود الخدمة.
ب- تُ صدِ ر الوزارة قائمة بالبرامج التدريبية الإلزامية والاختيارية للترقية لكل رتبة من الرتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026