المادة 5 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

أ- يُ عدُّ المتقدّ م مُجتازًا اختبارَ الكفايات التخصُّ صيَّة أو المهنيَّة أو كليهما إذا حقق علامة لا تقل عن (70%) من العلامة الكلية. ب- إذا لم يجتز المتقدم اختبار الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما، يُسمح له بالتقدم على نفقته الخاصة. ج- إذا لم تتم ترقية المتقدم إلى الرتبة المطلوبة، يحتفظ بنتيجته في اختبار الكفايات التخصُّ صيَّة أو المهنية أو كليهما لسنتين متتاليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك