المادة 4 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

يُشترَط لاجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب ما يلي: أ- ألَّا يقل عدد الساعات التدريبيّة عن: 1- (160) ساعة تدريبيَّة لرتبتَ ي معلم مساعد، وإداري تربويّ مساعد. 2- (140) ساعة تدريبيَّة لرتبتَ ي معلم، ومساند تربويّ. 3- (120) ساعة تدريبيَّة لرتبتَ ي معلم أول، وإداري تربويّ أول. 4- (100) ساعة تدريبيَّة لرتبتَ ي معلم خبير، وإداري تربويّ خبير. 5- (80) ساعة تدريبيَّة لرتبتَ ي معلم قائد، وإداري تربويّ قائد. ب- 1- ألَّا تقل العلامة في كل مكون من مكونات تقييم البرنامج التدريبي عن (70%). 2- توزع علامات تقييم البرنامج التدريبيّ على النحو التالي: - (%20) للمشاركة. - (%40) للمهام العملية والمشاريع. - (%40) للاختبار النظري. ج- إذا لم يجتز المتدرب الاختبار النظري، يُسمَ ح له بالتقدم لثلاث مرات وعلى نفقته الخاصة، شريطة استمراريَّة اعتماد البرنامج التدريبيّ وبخلاف ذلك عليه إعادة البرنامج التدريبيّ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة