المادة 19 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
تُلغى تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (10) لسنة ،2020 وتعليمات اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيّ مين في وزارة التربية والتعليم رقم (9) لسنة 2020 وأُ سس الانتقال بين الرتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026