التعليمات
تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام المشتريات الحكومية . الشخص الذي يعهد …
- المادة 3تقوم الجهة المشترية بما يلي :- أ- إدارة عقود الشراء . ب- تنظيم سجل للعطاءات المطروحة لكل سنة بأرقام متسلسلة. ج- فتح ملف خاص لكل عطاء أو اتفاقية مع كافة المعلومات المتعلقة…
- المادة 4يجوز للجهة المشترية تبديل لوازم بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس لا تقل عن ثلاثة ضباط وأن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم على أ…
- المادة 5للرئيس إيفاد لجنة للشراء من خارج المملكة لشراء لوازم اذا لم تتوفر في المملكة أو اذا قررت الجهة المشترية ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على القوا…
- المادة 6يتولى أمين سر لجنة الشراء المهام التالية :- أ- تدقيق طلبات الشراء التي تعود للجنة الشراء والتأكد من أنها مستوفية الشروط المطلوبة. ب- التدقيق في صحة الإعلانات ونماذج وثائق…
- المادة 7باستثناء المناقصة العامة للأشغال والخدمات الفنية واللوازم والخدمات الاستشارية يجوز إعفاء المتعهد من تقديم كفالة حسن التنفيذ في أي من الحالات التالية :- أ- إذا تعذر الحصول…
- المادة 8أ- يتم إعادة كفالة حسن التنفيذ بعد تنفيذ كافة شروط العقد أو قرار الإحالة بناء على طلب خطي بالإفراج عن الكفالة من الجهة المستفيدة مرفقاً بالوثائق الأصولية التي تثبت وفاء ا…
- المادة 9تحتفظ وتتابع الجهة المشترية أو لجنة الشراء او الجهة المسؤولة عن إدارة العقد أو الجهات المالية المختصة حسب مقتضى الحال صلاحية التأمينات والضمانات للعطاءات ويجب عليها طلب ت…
- المادة 10يقدم المناقص وبحسب ما هو محدد في وثائق الشراء أو الإعلان عن الشراء شهادة تصنيف أو نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الا…
- المادة 11أ- على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم المعروضة إذا طلب منه ذلك بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية …
- المادة 12أ- يقدم المناقص مع عرضه جدولاً منفصلاً بقطع الغيار في العطاءات التي تتطلب ذلك والتي تنصح الشركة الصانعة بها للاستعمال للمدة المحددة وثائق الشراء في ظروف الاستعمال العادي …
- المادة 13أ- عند التنويه في وثائق الشراء إلى أن اللوازم المراد شراؤها يجب أن تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة لدى الجهة المشترية أو في أي مكان آخر تحدده وثائق الشراء فعلى المنا…
- المادة 14أ- ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها خطياً خلال اسبوعين من تاريخ الاحالة القطعية ولا تكون الجهة المشترية مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا الموعد وفي…
- المادة 15أ- تفتح العروض من قبل لجنة الشراء ويوقع كل عرض من قبلها، وللجنة قراءة وتدوين الأسعار الإجمالية لكل عرض. ب- ينظم جدول (محضر فتح العروض) من قبل امين سر لجنة الشراء ويسجل في…
- المادة 16تحتفظ لجنة الشراء المركزية او الجهة المشترية بصندوق له ثلاثة أقفال على الاقل يحتفظ كل من رئيس اللجنة وعضوين منها بمفاتيح ويقوم المناقصون أو مندوبوهم بإيداع العروض في الصن…
- المادة 17يكون السعر الذي يضعه المناقص للوازم المطلوبة غير معفى من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب والضريبة العامة على المبيعات أو أي ضرائب أخرى تفرضها الدولة، وإذا كانت ال…
- المادة 18تتم إحالة عطاءات اللوازم والخدمات الاستشارية من قبل لجنة الشراء مع بيان الأسباب على الفائزين وفقاً لما يلي :- إذا كان أرخص العروض يتضمن الجودة اللازمة أ- الأرخص :في اللوا…
- المادة 19يعتبر تبليغ المتعهد والتوقيع على قرار الإحالة والاتفاقية إقراراً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الإحالة والاتفاقية وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاماً تاماً بمحتوي…
- المادة 20إذا استنكف المتعهد عن توريد اللوازم أو الخدمات المحالة عليه أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر أو قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فللجنة الشراء أو الجهة …
- المادة 21أ- يلتزم المتعهد بدفع ما نسبته (0.0007) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوضة كأجور تخزين وأرضية إلا إذا اقتضت ا…
- المادة 22في حال قبول اللوازم غير المطابقة للمواصفات والشروط لسبب غير جوهري وغير مؤثر على أدائها او جودتها فيتم استلامها مقابل تخفيض عادل في الثمن و/أو فرض الغرامة المقررة على نسبة…
- المادة 23لا يجوز إجراء تعديل على قرار الإحالة او الاتفاقية إلا بقرار لاحق خاضع للتصديق اذا كان هناك خطأ مطبعي او سقط سهوا في طباعة الأرقام او تفقيطها بالأحرف والكلمات مما أدى الى …
- المادة 24- أ- تطبق أحكام الاتفاقيات الخاصة بالمشتريات اذا كانت من خارج المملكة ويجوز فتح الاعتماد المستندي لها للدفع من المخصصات مباشرة مقابل تسليم بوالص وشهادات الشحن أو وصول است…
- المادة 25أ- تتولى مديرية القضاء المختصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال او أي لجنة خاصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية البت في الشكوى المشار إليها في المادة (51) من …
- المادة 26- تتولى مكاتب التخليص الجمركي العسكري الواجبات التالية :- أ- التخليص على مستوردات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية وشحن صادرات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية الى الخارج ح…
- المادة 27أ- على مأمور التخليص أو الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة اللوازم واستلام جميع الطرود التي ترد باسم وحدات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية وعليه أن ينظم المحاضر اللازمة…
- المادة 28لا يتم التصرف بالأسلحة والذخائر والمتفجرات وأية لوازم أخرى تحصل عليها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأي طريقة غير طرق الحصول على اللوازم الواردة في النظام إلا بموافقة ا…
- المادة 29تتولى الجهة المشترية تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة الشراء المركزية ويقوم مديرها بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بذلك مع المتعاقدين وأي اتفاقيات تصدر عن لجان الشراء المركز…
- المادة 30تطبق الاحكام الواردة في تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات.