المادة 12 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

أ- يقدم المناقص مع عرضه جدولاً منفصلاً بقطع الغيار في العطاءات التي تتطلب ذلك والتي تنصح الشركة الصانعة بها للاستعمال للمدة المحددة وثائق الشراء في ظروف الاستعمال العادي مبينة فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة والكمية وسعر الوحدة والسعر الإجمالي وان تكون هذه الأسعار ملزمة للمناقص للمدة المذكورة وللجهة المشترية التفاوض مع المناقص بخصوص هذه الأسعار ولها كامل الحرية في طلبها ضمن هذه المدة بالسعر المتفق عليه ويجب أن تكون قطع الغيار في هذه الحالة أصلية وجديدة. ب- يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار للوازم التي تتطلب ذلك لمدة لا تقل عن (عشر سنوات) أو العمر التشغيلي المتعارف عليه إلا إذا ورد في وثائق الشراء غير ذلك كما ويلتزم المناقص بأن يقدم مع عرضه الشروط المعدلة بأسعار قطع الغيار (معادلة تغير الأسعار بعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة( أ) من هذه المادة كما هي في بلد المنشأ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة