المادة 23 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
لا يجوز إجراء تعديل على قرار الإحالة او الاتفاقية إلا بقرار لاحق خاضع للتصديق اذا كان هناك خطأ مطبعي او سقط سهوا في طباعة الأرقام او تفقيطها بالأحرف والكلمات مما أدى الى زيادة أو نقصان في قيمة قرار الإحالة او الاتفاقية بشكل عام و إذا كان هناك ما يستوجب ذلك على ان لا يؤدي هذا التعديل الى الإضرار بحق الخزينة او القوات المسلحة او الأجهزة الأمنية كزياده في السعر الافرادي او التأثير على جودة اللوازم أو الأشغال الا إذا كانت زيادة السعر عائدة للوازم أو الأشغال أو خدمات استشارية خاضعة لتحديد الاسعار من قبل الجهات الرسمية أو إذا نص العقد على آلية تعديل السعر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026