المادة 24 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

- أ- تطبق أحكام الاتفاقيات الخاصة بالمشتريات اذا كانت من خارج المملكة ويجوز فتح الاعتماد المستندي لها للدفع من المخصصات مباشرة مقابل تسليم بوالص وشهادات الشحن أو وصول استلام من جهة خاصة تعينها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على ان تعزز بوثائق تثبت تطابق البضاعة المشحونة مع المواصفات الواردة في الشروط الخاصة من وثيقة العطاء وان تتوافق مع البيوع الدولية المتعارف عليها على أساس اصطلاحات التجارة الدولية ( INCOTERMS) وكذلك يجوز الدفع على الحساب شريطة ان تقدم الجهة الأجنبية التي يتم التعاقد معها كفالة مالية أو تحويلاً مالياً مصدقاً من أحد المصارف في ذلك البلد أو أحد المصارف المحلية تعادل قيمة المبالغ المدفوعة على الحساب ويستثنى من ذلك حالات الشراء التي يقررها الرئيس او حالات الشراء من المصادر الحكومية العربية والاجنبية وعلى مدير الدائرة المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية فتح السجلات والملفات الرسمية التي تكفل مراقبة هذه الاعتمادات والاتفاقيات إلى حين توريدها بموجب سندات ايراد وضبوطات لجان استلام وأي وثائق أخرى تعزز ذلك. ب- يجري تسلم المساعدات والمنح والهبات من اللوازم بمطابقتها مع الاتفاقيات أو العقود المبرمة لهذه الغاية ووثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها وإظهار أي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو العقد أو الفواتير أو وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة