المادة 25 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

أ- تتولى مديرية القضاء المختصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال او أي لجنة خاصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية البت في الشكوى المشار إليها في المادة (51) من النظام. ب- تصدر الجهة المشترية قراراتها من تلقاء نفسها او بناء على تقارير لجان الشراء المتعلقة بحرمان المناقص او المقاول او المتعهد او المورد او الاستشاري او مقدم الخدمة من المشاركة في عمليات الشراء لمدة لا تتجاوز سنتين على ان يتم رفعه الى الرئيس للتنسيب به الى لجنة سياسات الشراء للمصادقة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة