المادة 26 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
- تتولى مكاتب التخليص الجمركي العسكري الواجبات التالية :-
أ- التخليص على مستوردات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية وشحن صادرات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية الى الخارج حسب التشريعات والتعليمات المعمول بها في المملكة.
ب- التأكد من ورود اللوازم حسب وثائق الشحن ومتابعة التخليص عليها ضمن المدد المحددة تلافياً لدفع أي غرامات.
ج- مراقبة المراسلات والتأكد من دقة وأمن وسريّة المعاملات.
د- التنسيق مع الوكيل البحري بخصوص الحصول على وثائق الشحن البحري للبواخر في الرحلات غير المنتظمة الى ميناء العقبة والإشراف المباشر على تنزيل حمولة البواخر بالتنسيق مع مؤسسة الموانئ وتنظيم المحاضر الفرعية للبواخر وحسب الواقع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026