المادة 22 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

في حال قبول اللوازم غير المطابقة للمواصفات والشروط لسبب غير جوهري وغير مؤثر على أدائها او جودتها فيتم استلامها مقابل تخفيض عادل في الثمن و/أو فرض الغرامة المقررة على نسبة الضرر الذي لحق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية و تفرض غرامة مخالفة المواصفات والشروط اذا كانت (50000) خمسين ألف دينار او اكثر من قبل الرئيس حسب نسبة الضرر المادي مستأنساً بتقرير فني من المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة أو أي مختبر أو خبير معتمد و توصية مدير الجهة المستفيدة مهما بلغت قيمة التعهد، وإذا كانت قيمة الغرامة اقل من (50000) خمسين الف دينار فتفرض من مدير المشتريات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك