المادة 2 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام المشتريات الحكومية . الشخص الذي يعهد اليه انجاز المعاملات الجمركية مأمور :وسائر وثائق الشحن والتخليص مع الدوائر المختصة التخليص في الدولة لحساب القوات المسلحة والاجهزة الأمنية. المكان الذي تحفظ فيه اللوازم التي ترد للقوات المستودع :المسلحة ويتم الصرف منه الى المستودعات الفرعية الرئيسي او الى أي وحدة عسكرية لها قيود في المستودعات. تعتمد التعاريف الواردة في المادة (94) من النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة