المادة 7 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

باستثناء المناقصة العامة للأشغال والخدمات الفنية واللوازم والخدمات الاستشارية يجوز إعفاء المتعهد من تقديم كفالة حسن التنفيذ في أي من الحالات التالية :- أ- إذا تعذر الحصول على كفالة حسن التنفيذ وتعذر الحصول على اللوازم او الأشغال المراد شراؤها أو بيعها من مصدر آخر بالمواصفات نفسها وكانت حاجة القوات المسلحة والاجهزة الأمنية ضرورية لهذه اللوازم او الأشغال فإن للرئيس إعفاء المتعهد من تقديم كفالة حسن التنفيذ وبما يحقق مصلحة القوات المسلحة والاجهزة الأمنية. ب- اذا كان العقد مع إحدى مؤسسات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو جهة تابعة لها أو مع الشركات المساهمة فيها أو ترتبط معها بعقد شراكة أو استثمار أو من وحدات وجهات حكومية بموافقة صاحب الصلاحية. ج- إذا كان التوريد فورياً مع الاحتفاظ بكفالة دخول العطاء اذا وجدت بموافقة صاحب الصلاحية بالشراء. د- اذا كان العقد الخاص باللوازم والخدمات الاستشارية لا يزيد على (10000) دينار وبموافقة صاحب الصلاحية بالشراء. ه- اذا كانت قيمة العقد الخاص بالأشغال والخدمات الفنية لا تزيد على (20000) دينار وبموافقة صاحب الصلاحية بالشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة