المادة 8 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
أ- يتم إعادة كفالة حسن التنفيذ بعد تنفيذ كافة شروط العقد أو قرار الإحالة بناء على طلب خطي بالإفراج عن الكفالة من الجهة المستفيدة مرفقاً بالوثائق الأصولية التي تثبت وفاء المتعهد بالتزاماته وتقديم كفالة الصيانة والضمانة من سوء المصنعية إذا تضمنتها شروط العقد أو قرار الإحالة.
ب- يجوز تخفيض قيمة كفالة حسن التنفيذ في الاتفاقيات أو قرارات الإحالة التي تتضمن تقديم خدمة أو لوازم تقدم على دفعات ومحددة بسقف مالي على أن تتناسب قيمة التخفيض مع قيمة المواد الموردة او الخدمة المقدمة وعلى أن لا تزيد قيمة التخفيض على (50%) خمسين بالمئة من قيمة الكفالة.
ج- تراعى الأحكام الواردة في وثائق شراء الأشغال بما في ذلك عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية او أي عقد للشراء تم النص على اعتبار شروطه شروطا تحكم العقد وذلك فيما يتعلق بتخفيض قيمة كفالة حسن التنفيذ.
د- إذا أخلّ المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة فيحق للجهة المشترية مصادرة قيمة الكفالة وإجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميله فروق الأسعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026