المادة 17 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

يكون السعر الذي يضعه المناقص للوازم المطلوبة غير معفى من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب والضريبة العامة على المبيعات أو أي ضرائب أخرى تفرضها الدولة، وإذا كانت الأسعار معفاة بموجب التشريعات النافذة أو محددة لها نسبة إعفاء فيتم الإعلان عن ذلك مسبقا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة