المادة 16 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
تحتفظ لجنة الشراء المركزية او الجهة المشترية بصندوق له ثلاثة أقفال على الاقل يحتفظ كل من رئيس اللجنة وعضوين منها بمفاتيح ويقوم المناقصون أو مندوبوهم بإيداع العروض في الصندوق ويجوز للمناقصين سحب عروضهم أو تعديلها بموجب طلبات خطية موقعة ومختومة قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026