المادة 19 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
يعتبر تبليغ المتعهد والتوقيع على قرار الإحالة والاتفاقية إقراراً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الإحالة والاتفاقية وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاماً تاماً بمحتوياتهما ومضمونيهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026