المادة 10 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
يقدم المناقص وبحسب ما هو محدد في وثائق الشراء أو الإعلان عن الشراء شهادة تصنيف أو نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها، والسجل التجاري الذي يبين كافة الشروط التي تتطلبها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتسجيل في السجل التجاري أو أي جهة أخرى بما في ذلك ما يثبت التسجيل في سجل الوسطاء و الوكلاء التجاريين إذا قدم العرض بهذه الصفة ، ويجوز للجهة المشترية أن تطلب ذلك عند بيع وثائق الشراء أو أن تطلبها مرة أو أكثر في السنة الواحدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026