التعليمات

تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية لسنة 2019) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير:وزير الأ…
  3. المادة 3أ- يُ عتمد تسجيل المكتب الهندسي لدى الدائرة حسب تسجيله لدى النقابة ووفقا لنظام المكاتب والشركات الهندسيّة. ب- يتم تصنيف مقدم الخدمة الفنية لدى الدائرة في المجالات والفئات…
  4. المادة 4أ- يشكل الوزير لجنة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية لتقديم الخدمات الفنية برئاسة المدير العام وعضوية أحد عشر عضواً من اصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين الع…
  5. المادة 5- أ- تتولى لجنة التصنيف الصلاحيات والمهام التالية:- 1- النظر في طلبات التصنيف بعد دراستها أصولياً من قبل الدائرة. 2- النظر في الشكاوى والاعتراضات على قرارات لجنة التصنيف …
  6. المادة 6أ- على المكتب الهندسي طالب التصنيف لأول مرة تقديم الوثائق التالية:- 1. تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ب) والمنشورعلى موقع الدائرة الإلكتر…
  7. المادة 7أ- على مقدم الخدمة الفنية عند تجديد التصنيف تقديم الوثائق التالية :- 1- تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ب) والمنشور على موقع الدائرة الإلك…
  8. المادة 8- أ- للمكتب مقدم الخدمة الفنية تقديم طلب ترفيع التصنيف أو إضافة مجال أو اختصاص على أن يتم تدقيق طلب التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثا…
  9. المادة 9تكون مدة التصنيف سنة واحدة من تاريخ صدور الشهادة.
  10. المادة 10يُبلّ غ مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي بقرار عدم الموافقة على التسجيل أو التصنيف أو التجديد أو الترفيع أو الاضافة خطياً ويُ عطى مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على قرار ا…
  11. المادة 11للجنة التصنيف عدم الموافقة على ترفيع أي من مقدمي الخدمات الفنية في حال وجود عقوبات على المكتب على ان يتم النظر في طلب ترفيعه بعد انتهاء مدة العقوبة.
  12. المادة 12أ- يتم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية ضمن فئات في المجالات التالية :- 1- الأبنية . 2- الطرق . 3- المياه والصرف الصحي . 4- الكهروميكانيك. 5- الهندسة المتخصصة…
  13. المادة 13أ- ينظر بإعادة تقييم مقدمي الخدمات الفنية المصنفين على ضوء ما يلي :- 1. أداء مقدم الخدمة الفنية ومستوى الخدمات الهندسية المقدّمة منه . 2. التغييرات التي تطرأ على رؤساء ال…
  14. المادة 14أ- للمدير أن يعرض الشكوى المتعلقة بتقصير أي من مقدمي الخدمات الفنية بشأن أداء عمله على لجنة التصنيف. ب- تنظر لجنة التصنيف في الشكوى ولها إحالتها إلى لجنة تحقق تشكلها لهذه…
  15. المادة 15أ- تحسم (5) علامات من علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي قصر فيه مقدم الخدمة الفنية في حال اتخذت بحقه عقوبة الإنذار وذلك لمدة سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة. ب- تض…
  16. المادة 16يجوز لأكثر من مقدم للخدمة الفنية أن يتقدم للتصنيف العام الدائم للاندماج وفق الأسس التالية:- أن يكون الأطراف الراغبين في الشراكة جميعهم من المصنفين لدى الدائرة في أي مجال …
  17. المادة 17أ- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية الائتلاف فيما بينهم لتحقيق فئة ومجال التصنيف المطلوبين لعطاء ما في حال كانت دعوة العطاء ومتطلبات صاحب العمل تسمح بذلك مع ت…
  18. المادة 18إذا شكلت أي مخالفة مرتكبة خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناءً على تقرير من اللجنة الانشائية العليا، يتم شطب تصنيف مقدم الخدمة الفن…
  19. المادة 19تبت لجنة التصنيف في أي من المسائل التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وترفع قرارها للوزير للمصادقة عليه.
  20. المادة 20أ- تعتبر كافة الشهادات الصادرة قبل صدور هذه التعليمات سارية المفعول الى ان تنتهي مدتها. ب- على المكاتب الهندسية و مقدمي الخدمات الفنية تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام هذه التعل…
  21. المادة 21تعتبر الجداول والنماذج والمرفقات الملحقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها، وللوزير ان يعدل عليها بناء على تنسيب لجنة التصنيف .
  22. المادة 22أ- تستوفي الدائرة بدل عن أي طلب يقدم للجنة التصنيف مقداره (20) عشرون دينارا. ب- يحدد الوزير قيمة مكافأة أعضاء اللجنة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرفها.
  23. المادة 23تلغى تعليمات تأهيل الاستشاريين لسنة 2012. ملحق رقم (1) المعايير العامة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية او المكاتب الهندسية أولاً: تشمل معايير ومتطلبات التصنيف اختصاصات مقدم ا…