التعليمات
تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية لسنة 2019) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير:وزير الأ…
- المادة 3أ- يُ عتمد تسجيل المكتب الهندسي لدى الدائرة حسب تسجيله لدى النقابة ووفقا لنظام المكاتب والشركات الهندسيّة. ب- يتم تصنيف مقدم الخدمة الفنية لدى الدائرة في المجالات والفئات…
- المادة 4أ- يشكل الوزير لجنة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية لتقديم الخدمات الفنية برئاسة المدير العام وعضوية أحد عشر عضواً من اصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين الع…
- المادة 5- أ- تتولى لجنة التصنيف الصلاحيات والمهام التالية:- 1- النظر في طلبات التصنيف بعد دراستها أصولياً من قبل الدائرة. 2- النظر في الشكاوى والاعتراضات على قرارات لجنة التصنيف …
- المادة 6أ- على المكتب الهندسي طالب التصنيف لأول مرة تقديم الوثائق التالية:- 1. تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ب) والمنشورعلى موقع الدائرة الإلكتر…
- المادة 7أ- على مقدم الخدمة الفنية عند تجديد التصنيف تقديم الوثائق التالية :- 1- تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ب) والمنشور على موقع الدائرة الإلك…
- المادة 8- أ- للمكتب مقدم الخدمة الفنية تقديم طلب ترفيع التصنيف أو إضافة مجال أو اختصاص على أن يتم تدقيق طلب التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثا…
- المادة 9تكون مدة التصنيف سنة واحدة من تاريخ صدور الشهادة.
- المادة 10يُبلّ غ مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي بقرار عدم الموافقة على التسجيل أو التصنيف أو التجديد أو الترفيع أو الاضافة خطياً ويُ عطى مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على قرار ا…
- المادة 11للجنة التصنيف عدم الموافقة على ترفيع أي من مقدمي الخدمات الفنية في حال وجود عقوبات على المكتب على ان يتم النظر في طلب ترفيعه بعد انتهاء مدة العقوبة.
- المادة 12أ- يتم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية ضمن فئات في المجالات التالية :- 1- الأبنية . 2- الطرق . 3- المياه والصرف الصحي . 4- الكهروميكانيك. 5- الهندسة المتخصصة…
- المادة 13أ- ينظر بإعادة تقييم مقدمي الخدمات الفنية المصنفين على ضوء ما يلي :- 1. أداء مقدم الخدمة الفنية ومستوى الخدمات الهندسية المقدّمة منه . 2. التغييرات التي تطرأ على رؤساء ال…
- المادة 14أ- للمدير أن يعرض الشكوى المتعلقة بتقصير أي من مقدمي الخدمات الفنية بشأن أداء عمله على لجنة التصنيف. ب- تنظر لجنة التصنيف في الشكوى ولها إحالتها إلى لجنة تحقق تشكلها لهذه…
- المادة 15أ- تحسم (5) علامات من علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي قصر فيه مقدم الخدمة الفنية في حال اتخذت بحقه عقوبة الإنذار وذلك لمدة سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة. ب- تض…
- المادة 16يجوز لأكثر من مقدم للخدمة الفنية أن يتقدم للتصنيف العام الدائم للاندماج وفق الأسس التالية:- أن يكون الأطراف الراغبين في الشراكة جميعهم من المصنفين لدى الدائرة في أي مجال …
- المادة 17أ- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية الائتلاف فيما بينهم لتحقيق فئة ومجال التصنيف المطلوبين لعطاء ما في حال كانت دعوة العطاء ومتطلبات صاحب العمل تسمح بذلك مع ت…
- المادة 18إذا شكلت أي مخالفة مرتكبة خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناءً على تقرير من اللجنة الانشائية العليا، يتم شطب تصنيف مقدم الخدمة الفن…
- المادة 19تبت لجنة التصنيف في أي من المسائل التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وترفع قرارها للوزير للمصادقة عليه.
- المادة 20أ- تعتبر كافة الشهادات الصادرة قبل صدور هذه التعليمات سارية المفعول الى ان تنتهي مدتها. ب- على المكاتب الهندسية و مقدمي الخدمات الفنية تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام هذه التعل…
- المادة 21تعتبر الجداول والنماذج والمرفقات الملحقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها، وللوزير ان يعدل عليها بناء على تنسيب لجنة التصنيف .
- المادة 22أ- تستوفي الدائرة بدل عن أي طلب يقدم للجنة التصنيف مقداره (20) عشرون دينارا. ب- يحدد الوزير قيمة مكافأة أعضاء اللجنة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرفها.
- المادة 23تلغى تعليمات تأهيل الاستشاريين لسنة 2012. ملحق رقم (1) المعايير العامة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية او المكاتب الهندسية أولاً: تشمل معايير ومتطلبات التصنيف اختصاصات مقدم ا…