المادة 5 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
- أ- تتولى لجنة التصنيف الصلاحيات والمهام التالية:-
1- النظر في طلبات التصنيف بعد دراستها أصولياً من قبل الدائرة.
2- النظر في الشكاوى والاعتراضات على قرارات لجنة التصنيف وأي أمور أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في البندين (5) و (6) من المادة (6) من هذه التعليمات.
3- النظر في اعتماد رؤساء الاختصاص بعد مقابلتهم على أن لا يزيد عمر رئيس الاختصاص المتقدّ م لأول مرة على (65) سنة إلا إذا كان يحمل شهادة اعتماد مهني برتبة مستشار في نفس الاختصاص من النقابة.
4- زيارة مقر مقدم الخدمة الفنية عند الترفيع والمكتب الهندسي عند التصنيف للمرة الأولى وللجنة التصنيف أو من تفوضه زيارة مقر مقدم الخدمة الفنية في أي وقت والتأكد من التزامه بتوفير المتطلبات التي تم التصنيف بموجبها ولها الحق بإعادة النظر في تصنيف مقدم الخدمة الفنية وفئة تصنيفه إذا أخل بهذه المتطلبات.
5- النظر في أي أمور أخرى متعلقة بالتصنيف.
ب- يجوز للجنة التصنيف أن تستعين بالخبراء والفنيين بالأمور المتعلقة بمقدم الخدمة الفنية والمكاتب الهندسية وأدائهم من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة والنظر في تنسيبات تلك اللجان الفنية، وللوزير بناء على تنسيب المدير منح اعضاء هذه اللجان الفنية المكافآت الماليّة التي تتناسب مع المهام التي كلفوا بها.
ج- ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير للمصادقة عليها وإقرارها أصولياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026