المادة 6 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- على المكتب الهندسي طالب التصنيف لأول مرة تقديم الوثائق التالية:- 1. تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ب) والمنشورعلى موقع الدائرة الإلكتروني مرفقا كتابا يوضح المجال والفئة المطلوبين للتصنيف. 2. كشفاً حديثا صادراً عن النقابة بأسماء المهندسين العاملين. 3. كشفاً حديثاً صادراً عن النقابة يبين تاريخ تسجيل الاختصاصات لديه. 4. كشفاً حديثاً صادراً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء الجهاز الفني المطلوب للتصنيف، على أن يتم إرفاق صورة عن كتاب التقاعد أو الهوية الشخصية لمن تجاوز ال(60) سنة. 5. السيرة الذاتية باللغة العربية للجهاز الفني المطلوب للتصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (د) والمنشورعلى موقع الدائرة الإلكتروني مع تقديم شهادات الخبرة وكشف من النقابة بالمكاتب التي عمل لديها المهندس. 6. شهادة حديثة صادرة عن مراقب الشركات أو مراقب السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأسماء الشركاء الحاليين. 7. شهادة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتسجيل الاسم التجاري. 8. تقديم أحدث ميزانية للشركة قبل السنة المطلوبة للتصنيف وتقديم ملاءة مالية بنكية حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ج). 9. وثائق تأمين المسؤولية المهنية صادرةً عن شركات تأمين محليّة معتمدة وحسب متطلبات الدائرة، على أن تكون الوثيقة نسخة أصلية باللغة العربية سارية المفعول وموقعة أصولياً من كل من المؤمن والمؤمن له مع إرفاق شرط التحكيم بورقة مستقلة وموقعة أصولياً. 10. شهادة اعتماد سارية المفعول صادرة عن وحدة الاعتماد/مؤسسة المواصفات والمقاييس للمكتب الذي يطلب التصنيف في مجال فحص المواد على أن تشمل الفحوصات المطلوبة بالملحق رقم (2). 11. شهادات معايرة حديثة للأجهزة المخبرية لمكاتب استطلاع الموقع وفحص المواد حسب الملحق رقم (5). 12. شهادة نظام إدارة الجودة (9001 ISO) للمكاتب التي تطلب التصنيف في المجالات جميعها إضافة الى شهادة (14001 ISO) للمكاتب التي تطلب التصنيف في مجال البيئة 13. رخصة مهن سارية المفعول. 14. شهادات الأداء من صاحب العمل إضافة إلى تقييم صاحب العمل للمشاريع المنجزة وذلك حسب النماذج التي يتم اعتمادها لهذه الغاية. 15. اي وثائق اخرى تطلبها الدائرة. ب- يتم تقديم الوثائق الرسمية الأصلية أو صورة مصدقة عنها باستثناء البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، حيث يترك تحديد طبيعة شهادات الخبرة المطلوبة إلى الدائرة. ج- يتم تدقيق طلب التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثائق إن وجدت، ومن ثم إعلام طالب التصنيف لاستكمال طلبه أصولياً. د- تحول المعاملة إلى لجنة التصنيف بعد استكمال الطلب للنظر في تصنيف المكتب أصولياً حيث يتم الاستماع إلى عرض تقديمي مقدم من المكتب الهندسي يوضح وضعه الإداري والمالي وأهم مشاريعه ومن ثم مقابلة رؤساء الاختصاص إن لزم الامر وزيارة مقر المكتب. ه- في حال موافقة اللجنة على التصنيف وحسب ما تراه مناسباً، يتم التنسيب لمعالي الوزير للمصادقة على قرار اللجنة وإصدار شهادة التصنيف. و- تعلن أسماء المكاتب المصنفة على موقع الدائرة الإلكتروني. ز- يتم أرشفة طلب المكتب الهندسي إلكترونياً وإتلاف النسخة الورقية بعد شهر من تاريخ اتخاذ القرار ويحق للمكتب الهندسي استعادة طلبه مع المرفقات خلال تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك