المادة 7 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- على مقدم الخدمة الفنية عند تجديد التصنيف تقديم الوثائق التالية :-
1- تعبئة طلب التصنيف حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة
(ب) والمنشور على موقع الدائرة الإلكتروني مرفقا به كتابا يوضح المجال والفئة المطلوبين للتصنيف.
2- كشفاً حديثا صادراً عن النقابة بأسماء المهندسين العاملين.
3 - كشفاً حديثاً صادراً عن النقابة يبين تاريخ تسجيل الاختصاصات.
4- كشفاً حديثاً صادراً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء الجهاز الفني المطلوب للتصنيف، على أن يتم إرفاق صورة عن كتاب التقاعد أو الهوية الشخصية لمن تجاوز ال(60) سنة.
5- السيرة الذاتية باللغة العربية للجهاز الفني المطلوب للتصنيف وحسب النموذج المتوفر على موقع الدائرة الإلكتروني مع تقديم شهادات الخبرة وكشف من النقابة بالمكاتب التي عمل لديها المهندس (لا داع لإعادة تقديم شهادات الخبرة للكادر الفني الذي لم يطرأ عليه تغيير).
6- شهادة حديثة صادرة عن مراقب الشركات أو مراقب السجل التجاري - وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأسماء الشركاء الحاليين.
7- شهادة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتسجيل الاسم التجاري.
8- تقديم أحدث ميزانية للشركة قبل السنة المطلوبة للتصنيف وتقديم ملاءة مالية بنكية حسب النماذج الواردة في الملحق رقم (9) الفقرة (ج).
9- وثائق تأمين المسؤولية المهنية صادرةً عن شركات تأمين محليّة معتمدة وحسب متطلبات الدائرة، على أن تكون الوثيقة نسخة اصلية باللغة العربية سارية المفعول وموقعة اصوليا من كل من المؤمن والمؤمن له مع ضرورة إرفاق شرط التحكيم بورقة مستقلة وموقعة أصولياً.
10- شهادة اعتماد سارية المفعول صادرة عن وحدة الاعتماد من مؤسسة المواصفات والمقاييس لمقدم الخدمة الفنية الذي يطلب التصنيف في مجال فحص المواد على أن تشمل الفحوصات المطلوبة بالملحق رقم (2).
11- شهادات معايرة حديثة للأجهزة المخبرية لمكاتب استطلاع الموقع وفحص المواد حسب الملحق رقم (5).
12- رخصة مهن سارية المفعول.
13- شهادة نظام إدارة الجودة (9001 ISO) من جميع فئات مقدمي الخدمات الفنية المصنفين في المجالات جميعها إضافة الى شهادة (14001 ISO) لمقدم الخدمة الفنية المصنف في مجال البيئة و (18001 ISO) للفئات الأولى
(أ) في المجالات جميعها.
14- شهادات الأداء من صاحب العمل إضافة إلى تقييم صاحب العمل للمشاريع المنجزة وذلك حسب النماذج التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.
15- اي وثائق اخرى تطلبها الدائرة.
ب- يتم تقديم الوثائق الرسمية الأصلية أو صورة مصدقة عنها باستثناء البند
(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حيث يترك تحديد طبيعة شهادات الخبرة المطلوبة إلى الدائرة.
ج- يتم تدقيق طلب تجديد التصنيف من قبل الدائرة لإبداء الملاحظات وتحديد النواقص في الطلب والوثائق إن وجدت، ومن ثم إعلام طالب التصنيف لاستكمال طلبه أصولياً ويمهل مقدم الخدمة الفنية مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب حدا أقصى لاستكمال النواقص ويعتبر الطلب ملغى إذا تجاوز تلك المدة.
د- تحوّ ل المعاملة إلى لجنة التصنيف بعد استكمال الطلب للنظر في تصنيف مقدم الخدمة الفنية أصولياً.
ه- في حال موافقة اللجنة على تجديد التصنيف وحسب ما تراه مناسباً، يتم التنسيب لمعالي الوزير للمصادقة على قرار اللجنة وإصدار شهادة التصنيف.
و- تعلن أسماء المكاتب المصنفة على موقع الدائرة الإلكتروني.
ز- يتم أرشفة طلب مقدم الخدمة الفنية إلكترونياً وإتلاف النسخة الورقية بعد شهر من تاريخ اتخاذ القرار ويحق لمقدم الخدمة الفنية إستعادة طلبه مع المرفقات خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026